الحر العاملي
380
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
[ 15 ] وروي في الأخرس يكتب في الأرض بطلاق امرأته : إذا فعل في قبل الطهر بشهود وفهم عنه كما يفهم عن مثله ويريد الطلاق جاز طلاقه على السنّة . الثالث : في أحكام الشهود وتقدّم بعضها ويأتي باقيها في الشهادات [ 16 ] وقيل للباقر عليه السلام : رجل أحضر شاهدين عدلين وأحضر امرأتين له وهما طاهرتان من غير جماع ثمّ قال : اشهدا إنّ امرأتيّ هاتين طالق ، أيقع الطلاق ؟ قال : نعم . [ 17 ] وسئل أبو الحسن عليه السلام عن رجل كانت له امرأة طهرت من محيضها فجاء إلى جماعة فقال : فلانة طالق ، يقع عليها الطلاق ولم يقل : اشهدوا ؟ قال : نعم . وروي : نعم ، هذه شهادة أفيتركها ( 1 ) معلَّقة ؟ . [ 18 ] وروي : لا تجوز شهادة النساء في الطَّلاق . [ 19 ] وروي : أنّه لا تجوز شهادة رجل وامرأتين . [ 20 ] وروي في شهود الطلاق : من ولد على الإسلام وعرف بالصلاح في نفسه جازت شهادته . الرابع : في عدم اشتراط معرفة الشاهدين للرجل والمرأة وقد مرّ حصر شروط الطلاق والحكم بوقوعه عند اجتماعها [ 21 ] وسئل الباقر عليه السلام عن رجل تزوّج أربع نسوة ، ثمّ خرج إلى بعض
--> [ 15 ] الوسائل 15 : 300 / 4 . [ 16 ] الوسائل 15 : 302 / 1 . [ 17 ] الوسائل 15 : 302 / 2 و 3 . ( 1 ) الأصل : يتركها . [ 18 ] الوسائل 15 : 282 / 4 . [ 19 ] الوسائل 15 : 282 / 4 . [ 20 ] الوسائل 15 : 282 / 4 . [ 21 ] الوسائل 15 : 303 / 1 .